رئيس التحرير
خالد مهران

ننشر آراء الفقهاء في صيام النصف الثاني من شعبان

النبأ

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفتاوى الخاصة بـ حكم صيام النصف الثاني من شعبان، بين المؤيد والمعارض.

ونستعرض في التقرير التالى آراء العلماء المختلفة في هذا الأمر.

حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان

 اختلف الفقهاء في حكم صيام النصف الثاني من شعبان في جوازه من عدمه، والمتفق عليه أنه من يأخذ الصيام عادة أو من عليه نذر بالصيام أو من عليه أيام من شهر رمضان السابق، فكل هؤلاء لا حرج عليهم إن صاموا شعبان كله أو أوله أو وسطه أو آخره، أم من هو على خلاف ممن لم يأخذ الصيام كعادة أو غيره مما سبق ذكره، فيرى الفقهاء وأهل العلم أنه لا يشرع له بدأ الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، أما في حالة وصل النصف الثاني من شهر شعبان بالنصف الأول فهو جائز.

وقد ذكرت أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما: (أنها كانت تقضي ما عليها من أيام شهر رمضان، بصيام تلك الأيام في شهر شعبان)، وأتت أقوال العلماء في حكم صيام النصف الثاني من شعبان، على النحو الآتي.

اختلاف الفقهاء في صيام النصف الثاني من شعبان

وفي حديث شريف حول صيام النصف الثاني من شعبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) صححه الألباني في صحيح الترمذي، ويشير هذا الحديث إلى أن الصيام بعد نصف شهر شعبان منهي عنه، أي ابتداءً من يوم السادس عشر من شهر شعبان.

ومع ذلك فقد ورد ما يشير إلى أن حكم الصيام بعد نصف شهر شعبان جائز، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)، فهذا دليل على جواز الصيام بعد نصف شهر شعبان لم كان الصيام له عادة مثل رجل تعود على صيام الإثنين والخميس أو من كان يصوم يومًا ويفطر يومًا وما شابه ذلك.

عن أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: (كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلًا) رواه البخاري، وقال الأمام النووي أن قول السيد عائشة (يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلًا) أتى فيها الثاني تفسيرًا للأول بمعنى أن كلمة "كله" بمعنى أغلبه"، ويشير هذا الحديث على أن حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان يجوز ولكن لمن وصل صيام النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول.

أخذ المذهب الشافعي بكل الأحاديث السابق ذكرها جميعًا، وقالوا فيها: أنه لا يجوز الصيام بعد النصف الثاني من شعبان إلا لعادة أو وصله لما قبل النصف الثاني من شهر شعبان، وما يصح عند أكثر أهل المذهب أن النهي في الحديث السابق عن صيام النصف الثاني من شهر شعبان هو للتحريم، وذهب بعض أهل المذهب كالروياني أن النهي في الحديث كان للكراهة وليس التحريم.

-الإمام النووي قال في كتابه رياض الصالحين: (في باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس).

-جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن حديث النهي عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان هو حديث ضعيف، وبناء على ذلك فقد قالوا: الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان غير مكروه.

-خلاصة الأقوال التي ذكرت أن حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان منهي عنه إما على سبيل الكراهة أو التحريم، ماعدا من كان له الصيام عادة، أو من صول صيام النصف الأول من شهر شعبان بالنصف الثاني، والحكمة من النهي في هذا الحديث أن الصيام المتتابع من الممكن أن يضعف عن صيام شهر رمضان، فمن سأل في حالة: من بدأ الصيام من أول شعبان فسيكون أشد ضعفًا؟ فيرد عليه: أن من بدأ الصيام من أول الشهر يكون قد اعتاد الصيام فيصبح تعب الصيام أقل عليه.