القصة الكاملة لإنهاء حياة بائع متجول على يد صديقه في الشرابية
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، في كشف ملابسات مقتل بائع متجول والعثور على جثته داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الشرابية.
مقتل بائع متجول
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الشرابية.
وعلى الفور، توجهت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إلى المكان وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، العثور على جثة شخص في حالة تحلل، وبمناظرة الجثة، تبين وجود بعض الإصابات.
على الفور، وجه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
وكشفت تحريات فريق البحث، عن أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة، موضحة أن المجني عليه كان بصحبة المتهم لتعاطي المواد المخدرة بالشقة محل الواقعة؛ ملك للمتهم، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين تعدى على إثرها المتهم على المجني عليه بآلة حادة، ليسقط قتيلا في الحال، وفر هاربا من مسرح الجريمة.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.