الإعدام ينتظر المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص في الفيوم
قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، وعضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح مرسى، وعمر أحمد محمد، بأمانة سر محمد يونس ومحمود سيف، وسكرتبر تنفيذ صالح كيلانى، المتهم بقتل مواطن مصرى يحمل الجنسية الإيطالية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بإعدامه، وتحددت جلسة الأسبوع الأول من مايو المقبل بالنطق بالحكم.
بداية تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلى شهر 4 من العام الماضي 2023 عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، مفاده مقتل المدعو أنور نمر يونس 65 عاما، مصرى ويعمل بدولة إيطاليا ويحمل الجنسي الإيطالية، ومقيم بقرية تطون بدائرة المركز.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم، التى قادها رئيس فرع البحث الجنائى للمنطقة المركزية، وشارك فيها رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، وبإشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أن المدعو إبراهيم. ع. ف 45 عاما، حاصل على ليسانس، ومقيم بقرية تطون، وراء إرتكاب الجريمة.
ويوم الحادث استدرج المجني عليه أثناء جلوسه مع أصدقاءه بإحدى الكافيهات بحجة الحديث معه، وأطلق النار عليه وفر هاربًا من مسرح الجريمة.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم حاول قتل نجل عمه وشقيقه قبل تلك الواقعة بسبب إدمانه المواد المخدرة، فضلًا عن اعتداءه الدائم على زوجته وأولاده.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبطه مكان اختبائه بإحدى القرى بمحافظة بنى سويف، بعد قيامه بمحاولة الاستيلاء على إحدى السيارات بمحيط مركز سمسطا بعد تهديد قائدها بإشهار سلاح نارى طبنجة فى وجهه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات آلتي قضت بالعقوبة المقدمة.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.