رئيس التحرير
خالد مهران

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث أليم بنبروه بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

استقبل مستشفى نبروه العام ثلاثة مصابين، جراء تصادم دراجتان بخاريتان، على طريق درين نبروه بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية اخطارا من مركز شرطه نبروه يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق درين نبروه.

أسماء المصابين

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابه: محمد رضا علي منصور،٤٥ سنه بكسر مفتوح بمشط القدم اليسري وجرح متهتك وخدوش وكدمات بالجسم ونبيه ايمن رجب،١٧ سنه بخدوش وسحجات بالوجه والقدم اليسري واليدين وعبد الرحمن عابد، ١٧ سنه بسحجات باليد اليمني وجرح قطع بالقدم اليسري وتم نقل المصابين لمستشفى نبروه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه.

وعلي جانب آخر نشرت الوقائع المصرية في العدد 106، بتاريخ 14 مايو 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 252 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش التابعة لمركز ومدينة ميت غمر.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وتم إصدار القرار، بعد الإطلاع أيضًا على القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.

وذكرت الوقائع المصرية، أن المادة الأولي تنص على أن تعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:

يتم إدراج الشارع رقم "1" بعرض "4" أمتار ورفع جزء الشارع رقم "2" بعرض "6" أمتار ورفع جزء الشارع رقم "3" بعرض "4" أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمنطقة كما هو موضح بالرسم.

وأوضحت، أن المادة الثانية تنص على أن يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية، مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

وذكرت الوقائع، أن المادة الثالثة تنص على أن على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.