رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

لخلافات مالية.. كهربائي يمزق جسد تاجر سيارات في طلخا بالدقهلية

القبض علي شخص-ارشيفية
القبض علي شخص-ارشيفية

استقبل مستشفى المنصورة الدولي شخص يعمل كتاجر سيارات مصاب بطعنة نافذة في الصدر وقطع بأوتار اليد، وذلك إثر مشادة كلامية مع كهربائي سيارات انتهت بطعنه على يد الأخير.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "محمد.ع.م"، 46 عاما، تاجر سيارات ومقيم شارع العراقي بمدينة طلخا مصابا بجرح طعني شبة نافذ بالصدر وقطع أوتار اليدين "إدعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، وبسؤاله اتهم المدعو "محمد.ع.ح"، 35 عاما، كهربائى سيارات ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، بجوزته واحداث اصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.