الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة الـ 15% لأصحاب المعاشات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 (مكرر) بتاريخ 25 مايو سنة 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 مارس 2024.
وشملت بنود قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح القرار، أن هذه الزيادة الأحكام تتم كالتالي:
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق صورة إلكترون الصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024.
(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.
(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، 172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(د) تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29-2-2020، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في المطي كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من1-3-2024 حتى 30-6-2024، وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارا من تاريخ المعاش.