250 ألف جنيه نفقة.. سيد يطلب إثبات نشوز زوجته داخل محكمة الأسرة
«بتاخد مني نفقة 20 ألف جنيه كل شهر ومش عاجبينها، ورافعة قضية نفقة عشان تزودهم لـ250 ألف جنيه، مراتي اتجننت»، بتلك الكلمات برر الزوج "سيد.ك" دعواه لإثبات نشوز زوجته أمام محكمة الأسرة، مدعيا تعرضه للضرر المادى والمعنوى على يد زوجته، وتعديها عليه بالضرب المبرح والتسبب له بإصابات خطيرة وكسور، وهجرها لمنزل الزوجية منذ 9 أشهر كان يسدد لها شهريًا 20 ألف جنيه نفقة.
وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأن اكتشف بالصدفة دعوى زوجته لزيادة النفقة، وعندما ثار عليها هددته بقائمة المنقولات والمؤخر، ولاحقته بدعاوى حبس بعد إجبار عائلتها له على توقيع كمبيالات تحت التهديد، «دمرت أسرتمت بسبب إنها بتسمع كلام أهلها، وماشية ورا نصايح والدتها اللي خربت البيت، عاوزو تزعق فيا وتمشي كلمتها عليا، وأنا أسمع واسكت، وكل ده عشان حماتي بتكرهني».
وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بأنه عندما أعترض على تصرفاتها حرمته من رؤية طفلته، وطلبت الطلاق وذلك كي تجبره على حد قوله منحها تعويض بقيمة 800 ألف جنيه، فرفض الخضوع لتهديداتها، لذا طلبت الانفصال عنه وحاولت الزج به بالسجن وتدمير حياته،
«قدمت كمبيالات مزورة للنيابة عشان تاخد حكم بالحبس ضدي، وأهلها تعدوا عليا بالضرب وعملولي عاهة مستديمة، ومش بس كده دي كمان خدعتني عشان تسرق حقوقي»؛ لذا قرر الزوج اللجوء لمحكمة الأسرة لإثبات نشوزها بعد تقديمه بلاغ ضدها اتهمها فيه بالتزوير.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.