بتهمة نشر فيديوهات مخلة.. القبض على تيك توكر شهير في فارسكور بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط "تيك توكر" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في دمياط.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط)، بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر إحدى الصفحات على تطبيق (تيك توك) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "يحتوي على مقاطع فيديو تؤكد نشاطه الآثم").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
عقوبة نشر فيديوهات مخله تندرج تحت مسمى، جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
كما أن المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
ونصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.