حبس سائق توك توك لإتهامه بالتحرش بسيدة بمصر القديمة
قررت النياب العامة بمصر القديمة، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات أثناء استقلالها التوك توك الخاص به.
كما أمرت النيابة العامة بعمل تحليل مخدرات للمتهم لمعرفة تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وطالبت بسرعة التحريات حول المتهم لمعرفة نشاطة لإستكمال التحقيقات.
بداية تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم "مصابة بشرخ فى عظمة الوجه والعضد الأيسر") بأنها حال استقلالها مركبة " توك تــــوك " حال عودتها من عملها قام قائد مركبة التوك توك بحركات خادشة للحياء فطلبت منه التوقف للنزول إلا أنه لم يستجب، فقامت بالقفز من المركبة أثناء سيرها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم وضبطــه حال استقلاله المركبة، وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش الجنسي وفقًا للقانون
نصت المادة «306 مكرر أ» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونصت المادة «306 مكرر ب» على أن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر أ» من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الـ2 من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة فيه السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.