إصابة 3 أشخاص أثناء مشاجرة بالعصا والشوم بين عائلتين بالفيوم
شهدت قرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، مشاجرة بالعصا والشوم بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين
تلقت ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين ناحية قرية العدوة بدائرة مركز شرطة الفيوم.
انتقلت أجهزة الأمن بمركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم رئيس وحدة مباحث المركز، إلى المكان وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع وضبط الأطراف المشاركة في المشاجرة.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، ناحية قرية العدوة بدائرة مركز شرطة الفيوم.
أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.