إصابة سائق بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور
أصيب سائق بطلق ناري، خلال مشاجرة مع عامل، بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
إصابة سائق بطلق ناري خلال مشاجرة
في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ووجود شخص مصاب بطلق ناري.
انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، نشوب مشاجرة بين سائق وعامل بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها الأخيرة بإطلاق النار على الأول يعمل سائق، مما أدي إلى إصابته.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، من ضبط المتهم، وأعترف بارتكابه الواقعة.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.