رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

العثور على جثة مقيدة اليدين داخل بدروم منزل بطلخا

مديرية أمن الدقهلية-
مديرية أمن الدقهلية- أرشيفية

عثر عدد من أهالي قرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، على سيدة مقيدة اليدين مقتولة ومسروق مصاغها الذهبي، ملقاة في بدروم داخل أحد المنازل.

تبدأ أحداث الواقعة، حينما تلقي اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا، بوصول بلاغ من أهالي قرية الروضة دائرة المركز، بالعثور علي سيدة مكبلة وملقاة في بدروم منزل.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد صلاح عودة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع " ليلى عطية، 68 عامًا، ومقيمة قرية الروضة، مكبلة بالحبال وبها آثار لذبح وعلامات تشير إلى سرقة مصاغها الذهبي.

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة للمعاينة، وجرى نقل جثمان السيدة إلى مشرحة المستشفى الدولي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي وتكثيف الجهود للوقوف علي أسباب الواقعة وضبط مرتكبيها.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم، المحامي بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد؛ لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلًا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.