40 ألف جنيه ومستحضرات تجميل.. تطورات سرقة شقة الفنانة منة عرفة
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل جديدة في واقعة سرقة شقة الفنانة منه عرفة، من داخل كومباوند بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى قائمة المسروقات التي استولى عليها المتهمين من داخل شقة الفنانة، حيث تبين أن المتهمين استولوا على مبلغ مالي وهاتف محمول ومستحضرات تجميل ومتعلقات شخصية "حذاء من أحد الماركات الشهيرة".
وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهمين تمكنوا من دخول شقة الفنانة منة عرفة، عن طريق الاتفاق مع زوجة حارس العقار الخاص بالفيلا المملوكة للفنانة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه، ومستحضرات تجميل "أقلام روج، مسكره، ايلاينر، كريمات تفتيح بشرة، كحل، مكياج"، وهاتف محمول، وحذاء من أحد الماركات الشهيرة.
بداية تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بلاغًا من الفنانة منة عرفة بسرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية من داخل شقتها بفيلا بكومباند بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى المكان وتبين سرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالفنانة منة عرفة.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أن حارس عقار وزوجته وراء ارتكاب الواقعة.
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة، من ضبط المتهمين.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.