رئيس التحرير
خالد مهران

الإعدام لمتهم والمؤبد لاثنين قتلوا سائقا بالسنبلاوين فى الدقهلية

إعدام-ارشيفية
إعدام-ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين محمد حسن السيد عاشور، ومحمد صلاح محمد البرعي، ومصطفى محمود محمد، بإعدام المتهم الأول والمؤبد للمتهمين الثاني والثالث، وتغريم المتهمين بـ 100 ألف جنيه، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، وذلك لاتهامهم بالتخلص من سائق، بسبب تهديده لهم بالإبلاغ عن تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة.

وذلك في القضية رقم 5541 لسنة 2022 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم لسنة 3535 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، وتقدم المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، بإحالة المتهمين: محمود إسماعيل، وأحمد إسماعيل، ومحمد عبده.

تفاصيل التحقيق مع المتهمين 

وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 8/3/2022 بدائرة مركز شرطة السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتل المتهم الأول المجني عليه “إسلام أشرف أحمد عثمان”، وذلك عمدًا بأن عقد العزم على الخلاص منه بعدما اكتشف الأخير أمر تجارته الآثمة في المواد المخدرة ففكر وتدبر أمره.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.