الجنايات تصدر حكمها بشأن المتهمين بالتعدي على شاب وسرقته بالإكراه في القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة بالقليوبية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لتباع، وكذلك المشدد 5 سنوات لعاطل، لاتهامهم بالتعدي بالضرب علي عامل ذهب لمنزل أحدهم لمطالبته بمبلغ مالي كان قد اقترضه من المجني عليه، وسرقوا متعلقاته "هاتف محمول ومبلغ مالي 3000 جنيها وبطاقة بنكية وبطاقة الخدمات المتكاملة"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين ووليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش،
أمر الإحالة
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9960 لسنة 2024 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1899 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود م ع"، تباع، 29 سنة، مقيم الشوبك بشبين القناطر، و"إبراهيم أ م"، عاطل، هارب، لأنهما في يوم 2 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، سرقا المنقولات المبينة وصفا بالاوراق والمبلغ المالي الملوكين للمجنى عليه "محمد خالد سكران محمد السيد"، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب واستطاعوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
ضرب وسرقة بالإكراه
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، محمد خالد سكران، 42 سنة، عامل، مقيم الشوبك مركز شبين القناطر، إنه حال جلوسه رفقة المتهمان بمسكن المتهم الأول لمطالبتهما بمبلغ مالي قد اقترضاه منه حدثت فيما بينهما مشادة كلامية على إثرها تعديا المتهمان عليه بالضرب، واستطاعوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على متعلقاته الشخصية "هاتف محمول، بطاقة تحقيق شخصية، بطاقة بنكية، بطاقة الخدمات المتكاملة"، ومبلغ مالي وقدره 3000 جنيه عازيا قصدهم سرقته كرها عنه.
عقوبة السرقة بالإكراه
جاء بنص المادة 314، من قانون العقوبات والتي تنص: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نصت مادة 315 "1"، على: يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الحوال التية:
_ إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبًأ.
- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.