رئيس التحرير
خالد مهران

"طردني أنا وعياله".. سهير تحاول تمكينها من مسكن الزوجية بمحكمة الأسرة

دعوى تمكين
دعوى تمكين

"طردني أنا وعياله في الشارع، بعد 20 سنة جواز مشيت بعيالي مش عارفة أروح فين أنا معايا بنات، باع العشرة وقرر يتجوز واحدة تانية، وسرق عفشي ودهبي عشان خاطرها"، بتلك الكلمات قررت الزوجة "سهير. ط" إقامتها لدعوى تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة، وذلك بعدما طردها زوجها برفقة أطفالها في الشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، مشيرة إلى أنه تخلى عن 20 عاما من زواجهم، وقرر الزواج، وهجرها، واستولى على حقوقها الشرعية.

وتابعت الزوجة في دعوى التمكين من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها دمر حياتها، وشهر بسمعتها، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزها للتنازل عن حقوقها، وعرض عليها الإقامة برفقة والدته في منزلها رغم ما بينهما من خلافات، لتذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها.

وأضافت الزوجة في دعوى التمكين من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها تركها معلقة واستولي على مصوغاتها ومنقولاتها، ورفض سداد المصروفات العلاجية لطفلته الصغرى، وأثبتت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرمانها من النفقات، فضلا عن أنه أقدم على تعنيفها، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكينها من الانفصال عنه، ورفض أن يتركها تعيش دون التعرض لها بالايذاء على يديه، ليتحايل لمنحها نفقات زهيدة.

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.