رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حقيقة ادعاء تعرض طفلة تحمل جنسية أجنبية للمضايقة بمطار الغردقة

حقيقة تعرض طفلة للمضايقة
حقيقة تعرض طفلة للمضايقة بمطار الغردقة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، بشأن تداول مقطع فيديو يتضمن الإدعاء بتعرض طفلة "تحمل جنسية أجنبية" لإساءة معاملة من قبل العاملين بمطار الغردقة الدولى، أثناء إنهاء إجراءات وصولها ووالدتها وطلبهم التأكد من كونها أنثى نظرًا لوجود لاختلاف فى مظهرها الخارجى.

حقيقة الواقعة 

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 24 أغسطس 2024 وصلت الفتاة المشار إليها للبلاد وبصحبتها والدتها، وحال قيام العاملين بالمطار بإنهاء إجراءات وصولهما، تبين إختلاف الصورة ونوع الجنس المثبتين بجواز سفر الطفلة عن هيئتها، وتم السماح لهما بدخول البلاد دون ثمة مضايقات عقب التأكد من شخصيتها ولم تتقدم والدتها بأية شكاوى.. كما تبين مغادرتهما البلاد بتاريخ 4 سبتمبر الجارى.

وأكد المصدر، أن تلك الادعاءات تأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية باختلاق وقائع وأحداث كاذبة بهدف تضليل الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.

عقوبة ترويج الإشعاعات وفقًا للقانون 

وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات، بدلا من 3 سنوات.

وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
 


وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.