مطلقة تطلب نفقة المتعة داخل محكمة الأسرة.. والسبب «الزوجة التانية»
«طلقني دون علمي، وطردني من بيتي أنا وعيالي، ورفض إني آخد حقوقي، عشان كده قررت ألجأ للقضاء»، بتلك الكلمات أقامت مطلقة دعوى نفقة متعة ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 2.4 مليون جنيه، متهمة إياه بتطليقها غيابيا بعد 21 عاما من الزواج، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مشيرة إلى أنه هجرها، وطلقها، ورفض تمكينها من مسكن الزوجية، مما دفعها إلى ملاحقته بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقها الشرعية.
وتابعت المطلقة البالغة من العمر 55 عاما، في دعوى نفقة المتعة أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها تخلى عنهاوباع عشرتها وطلقها غيابيا، فضلا عن أنه رفض وساطة أبنائه لحل الخلافات بينهما، لتعيش في عذاب وهي مهدده على يديه لمحاولته ابتزازها لإجبارها التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بقضايا تعويض عما تسببه لها من ضرر مادي ومعنوي.
ونفت المطلقة في دعوى نفقة المتعة أمام محكمة الأسرة، حدوث أي خلافات بينهما ولكنه بعد أن تعرف على إحدى السيدات قرر هجرها وتدهورت علاقتهما، ليشن عليها حرب بسبب تصديها لقرار زواجه عليها، ورفض التنازل عن حقوقها وحقوق أبنائها بعد تخليه عن مسئوليتهما، وطالبته بالحفاظ على حقوق أبنائه.
ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوى بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
وتتضمن إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة، بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، ونرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها، الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ونص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.