الخلافات مش بتنتهي.. كريمة تطلب الخلع أمام هيئة محكمة الأسرة
«كنت فاكرة هبني حياة جديدة، حاولت كتير أتأقلم مع أسلوبه بس الوضع كان صعب جدا، الخلافات مش بتنتهي وهو مش بيتكلم غير بالشتيمة»، كلمات بررت بها الزوجة "كريمة. ط" دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بعدما حاولت التأقلم مع زوجها وحياته وأسلوبه، ولكنه لم يكن يعطيها الفرصة لكي تحتمل».
وقالت الزوجة، إنها حاولت التأقلم في بداية حياتها على أسلوب زوجها، ولكن الوضع كان في غاية الصعوبة بالنسبة لها، لذا بدأت الخلافات والمشكلات تعرف طريق حياتهما بطريقة مبالغ فيها،« كان بيعاملني معاملة أميرات في الخطوبة، اتجوزت لقيت حاجة تانية خالص غير اللي شوفتها منه قبل الجواز، زعيق وخناق وضرب وقلة أدب من أول شهر، مقولتش حاجة لأهلي وقلت شوية ويتغير ولسه مش فاهمين بعض، بس في الحقيقة مفيش حاجة اتغيرت بالعكس كل حاجة وحشة زادت فيه».
وتابعت الزوجة في دعوى الخلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن الخلافات بدأت تزداد بطريقة لم تتحملها الزوجة، وفكرت في الانفصال، ولكنها تراجعت لعل الأمور تتبدل، ولكنها مخطئة لأن الوضع زاد في السوء، وقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع بعد عامين فقط من الزواج الذي ظنت في البداية أنه يكون هو السند والعوض لها.
وأكدت الزوجة،«مقولتش لأهلي على المشاكل اللي بينا في أول الجواز عشان كنت فاكرة إنه هيتعدل، بس مفيش فايدة فيه مبيتعاملش غير بقلة الأدب مش فاهمة ليه، أهلي حاولوا كتير يمنعوني من القضية بس خلاص نفسي قفلت، وأصريت على إني أكمل القضية».
وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.