عشاق الثراء السريع.. حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بدار السلام
قررت النيابة العامة بدار السلام في محافظة القاهرؤ حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام.
ضبط 4 أشخاص أثناء البحث والتنقيب عن الآثار
تلقى اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام، يفيد بضبط 4 أشخاص أثناء البحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة القسم.
وكانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (عدد 4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.
وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
وكلفت النيابة العامة ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، بعمل التحريات اللازمة حول المتهمين لمؤعفة نشاطهم وإستكمال التحقيقات.
عقوبة البحث والتنقيب عن الآثار وفقًا للقانون
عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
أيضًا اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثا