«اتجوز غيري».. سمر تطالب بزيادة نفقة صغارها أمام محكمة الأسرة
«هجرني واتجوز غيري، وخلاني خدامة لأمه تتحكم فيا وفي أكلي ومصروفي، طالبته بزيادة في المصاريف لعياله، رفض»، كلمات بررت بها الزوجة "سمر. ط" دعوى زيادة نفقة قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، طالبته فيها بزيادة نفقتها وأطفالها إلي 27 ألف جنيه، وادعت أن زوجها ميسور الحال وفقًا لتحريات الدخل، مشيرة إلى أن زوجها هجرها من زواجه، ويترك والدته تتحكم في حياتها وأطفالها وتقيم برفقتهما، وتتولي منحها مصروف البيت.
وأضافت الزوجة في دعوى زيادة النفقة الشهرية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها ترك المنزل واستولت والدته على المنقولات ومتعلقاتها الخاصة ومصوغاتها، وعندما أقامت دعوى طلاق ضده، رفضت والدته منحها النفقات الشهرية، وشهر زوجها بسمعتها، ولاحقها بالسب والقذف.
وتابعت الزوجة في دعوى زيادة النفقة الشهرية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها رفضت تصرفاته في حقها، وطالبته بتحمل مسئوليته تجاه أبنائه، وأثبت تبديده عشرات الآلاف شهريًا علي زوجته الجديدة، ودفعها للاستدانه لتربية أبنائها، وقررت الحصول على الطلاق، بعد رفضه عقد الصلح معها وتقسيم وقته بينها وزوجته، ليرد بملاحقتها بدعوي طاعة، وصدر له حكم رفضت تنفيذه كونه يريد أن يجبرها على الإقامة مع والدته مرة ثانية فلاحقها بتهمة النشوز.
وأكملت الزوجة في دعوى زيادة النفقة الشهرية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة،« ربنا ينتقم منه دمر حياتي بسبب تصرفاته، وتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بيا، ووالدته أعلنت الحرب عليا وعاوزة تنتقم مني، وكل ده عشان طالبت بحقي، اتكلمت في حقي وعرضي، وشتمتني، وهددتمي تخليني أعيش في جحيم».
وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة، لإقامة دعوى زيادة نفقة، بعد أن أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها».
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.
ويذكر أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، أعطى الولاية التعليمية على الصغير "الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولی النفس، بالإضافة ألى أن المصروفات الدراسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتقتصر تلك المصروفات على المبلغ المستحق لتعليم الصغير.