رايح يتجوز".. سمر تقيم دعوتي طلاق للضرر وحبس بمتجمد نفقة ضد زوجها
"13 سنة عايشة معاه ع الحلوة والمرة، ساعدته كتير واتحملت معاه مسئولية أمه، وصرفت عليها 500 ألف جنيه وفي النهاية رايح يتجوز غيري"، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "سمر. ط" تبرر إقامة دعوتي طلاق للضرر، وحبس بمتجمد نفقاتها وأطفالها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه فيها بهجرها وعقده لخطبته، بعد زواج دام لـ 13 سنة برفقة زوجها تساعده في النفقات، وتتحمل معه مسئولية رعاية والدته في آخر عامين من الزواج، مشيرة إلى أنها أنفقت من مالها الخاص خلال فترة مرضها مبلغ 500 ألف جنيه علي مصروفات علاجها.
وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها بالرغم من رعاية والدة زوجها في مرضها وتكفلها بسداد نفقة علاجها، إلا أنها وقفت في صف نجلها عندما نشبت الخلافات بينهما، وحرضته على الزواج من غيرها، ودمرت حياتها، لتعيش الزوجة في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها ومنعها لها من دخول مسكن الزوجية، وإصرارها ونجلها على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بها.
وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها أثبت تبديده منقولاتها ومصوغاتها، وحرمانه لأطفالهما البالغان 9 و5 سنوات من النفقات، وتخطيطه للزواج عليها، وهجره لها دون أي أسباب، " مطمرش فيهم أي خير عملته ليهم، حاولت كتير أفهم السبب اللي خلاهم يعملوا كده معايا، لكن مفيش أسباب، وحماتي منها لله هي اللي دمر حياتي، بالرغم من اللي عملته معاها لكن مفيش فايدة، طبعها عمره ما اتغير".
وأكملت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها عاشت سنوات متحملة طمع زوجها ووالدته في أموالها وتدخلهما في حياتها، وغيابه بشكل دائم عن المنزل وتركه المسئولية لتتحملها بمفردها، لتعيش في جحيم بعد أن صرح بكراهيته لها، ووضعه يديه على مسكن الزوجية، وتبديده أموالها، والتشهير بسمعتها وفضحها وسط أصدقائهما، رغم وقوفها بجواره ومساندته لها على حد قولها.
وأمام تعنت الزوجة قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة، لإقامة دعوتي طلاق للضرر وحبس عن متجمد نفقة.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.