رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط مدرس لارتكابه واقعة "مخجلة" مع طالبة داخل سنتر تعليمي ببولاق الدكرور

تحرش بفتاة داخل سنتر
تحرش بفتاة داخل سنتر تعليمي ببولاق الدكرور

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فیس بوك" یتضمن تضرر طالبة من مدرس لقيامه بالتحرش بها داخل سنتر تعليمي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تحرش مدرس بطالبة داخل سنتر تعليمي

وبفحص الفيديو بإستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد هوية الفتاة مقيمة بمنطقة بولاق الدكرور، وأن الواقعة متمثلة في  قيام مدرس بالتحرش بفتاة عقب استدراجها داخل إحدى المراكز التعلمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "مدرس - مقيم بمحافظة الجيزة"، وبواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة «306 مكرر أ» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ونصت المادة «306 مكرر ب» على أن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر أ» من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الـ2 من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة فيه السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.​