الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يوضح متى تجوز والضوابط الشرعية
قال الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، إن الصلاة بالنعلين إذا كانا خاليين من الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شرعت تيسيرا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرا، جازت له الصلاة بها.
حكم الصلاة في الحذاء
واستشهد شوقي علام في إجابته عن سؤال: «ما حكم الصلاة في الحذاء؟» بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم؟»، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا»، وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى في "المسند"، والدرامي، أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن والآثار"، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وتابع المفتي: "أفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابا في مشروعية الصلاة في النعال، روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".
الصلاة بالحذاء في المسجد
وأوضح الدكتور شوقي علام، أن الترخص بالصلاة في النعلين إنما هو في غير المساجد المفروشة، كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم؛ فقد كانوا يصلون على الرمال والحصى، وكان يشق عليهم خلع النعال؛ أما في عصرنا فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير الذي يتسخ إذا ديس عليه بالنعال، فتسوء رائحته؛ لما يعلق به من التراب والأوساخ والنجاسات التي تتنافى مع قدسية المساجد وتعظيمها، وذلك مما يتأذى به المصلون؛ فكان حراما.
واستطرد: "ولم يكلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر أسفلهما قبل الصلاة بهما، فإذا وجد فيهما شيئا من الخبث مسحهما بالتراب وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات يطهره ما بعده من تراب الأرض؛ ولأن القدم حافية قد تصادفها القاذورات أيضا، ولم يكلف الشرع المصلي حافيا بغسل قدميه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» أخرجه الإمام أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم".