موظف مرموق بالجامعة الأمريكية يطالب شقيقته بتعويضات بسبب أفعالها السوداء
أقام موظف مرموق بالجامعة الأمريكية دعوى قضائية، يطالب بإلزام شقيقته بأن تؤدي له تعويضات مادية وأدبية لما لحق به من جراء إساءتها حق التقاضي والتبليغ ضده.
موظف الجامعة الأمريكية
أشار موظف الجامعة الأمريكية في دعواه إلى أنه يمتلك كل منهما حصة بعقار كائن خلف المعونة الأمريكية التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين، ويقيمان به إلا إنها اعتادت تحرير محاضر كيدية، وحررت محاضر تتهمه فيهم بفتح باب للعقار دون مبرر وتم حفظه، ومحضر آخر تتهمه بإالاف سيارتها وقضي فيها بالبراءة، واتهمته بالتعدي عليها بالضرب والايذاء والسب وقضي فيه بالبراءة أيضًا ومحضر إتلاف انتهى بالحفظ إداريًا.
استعمال الحق
أضاف موظف الجامعة الأمريكية فى دعواه أن شقيقته تتعسف فى إستعمال الحق والتبليغ بمحاضر كيدية وبغير سند من الواقع أو القانون بقصد النكاية والنيل منه، مما ترتب على ذلك أضرار مادية تتمثل في مصاريف طائلة نحو السير بالاجراءات القانونية ومصاريف التقاضي، إلى جانب الأضرار النفسية التي اصابته بالحزن والحسرة والأسى.
محكمة حلوان
تداولت دعوى موظف الجامعة الأمريكية بالجلسات، وأسند دعواه بحافظة مستندات طويت على صور رسمية وضوائية. من الأحكام فى الجنح المسندة إليه، وبعد تداول الجلسات قضت الدائرة الأولى تعويضات بمحكمة حلوان الإبتدائية برئاسة المستشار عمرو حلمى وعضوية المستشارين أحمد عمر ومحمد مغربى وسكرتارية محمد على، برفض الدعوى المقامة من موظف الجامعة الأمريكية والزمته بالمصروفات.
دستور مصر
استندت المحكمة فى حكمها إلى المادة رقم 97 من دستور جمهورية مصر العربية الذى ينص على أن حق التقاضى مصون ومكفول للكافة، واستند للمادة الرابعة من القانون المدنى الذى ينص على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعًا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وتنص المادة الخامسة أيضًا على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر تسببها إليه، وأشارت المحكمة إلى أن الدعوة قد خلت مما يفيد ثبوت ركن الخطأ فى حق المدعى عليها.