ياسمين داخل محكمة الأسرة تطالب بحبس زوجها: "كتب شقتي باسم ضرتي"
"اتجوز في شقتي وأجبرني أعيش مع ضرتي أخدمها، وبعد فترة طردني أنا وعيالي، ولما اشتكيت قالي اقعدي مع أمي اخدميها"، هكذا قررت الزوجة “ياسمين.م” اللجوء إلى محكمة الأسرة، تبرر فيها إقامة دعوى حبس عن متجمد نفقات ضد زوجها، مشيرة إلى زواجه عليها، بالإضافة إلى إجبارها على قبول العيش برفقته بسبب نفقات أولادها، وبعد عامين من زواجه طردها وأولاده من مسكن الزوجية ومنحه لزوجته الأخرى.
وتابعت الزوجة في دعوى الحبس عن متجمد النفقات، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنه طالبها بالعيش برفقة والدته المريضة حتي تخدمها، لتعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إسقاط حقوقه الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتقرر إقامة دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تهربه من سداد متجمد النفقات.
وأضافت الزوجة في دعوى الحبس عن متجمد النفقات، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها سجل شقة الزوجية باسم الزوجة الثانية "ضرتها"، حتي يتحايل ويحرمها من تنفيذ حكم التمكين من مسكن الحضانة، بالإضافة إلى أنه شهر بها، وهددها، وواصل ابتزازها، مما دفعها إلى إقامة دعوي طلاق للضرر ضده، بعد أن ألقي بها في الشارع.
واختتمت الزوجة حديثها في دعوى الحبس عن متجمد النفقات، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تعيش في جحيم بسبب إنكاره مساعدتها له، ووقوفها بجواره طوال سنوات زواجهما، بخلاف تبديده ممتلكاها وأموالي التي ادخرتها، وإقدامه على الغش والتدليس ليسقط حقوقها، ولاحقها بدعوى نشوز.
وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى حبس عن متجمد نفقة ضد زوجها.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
وينص قانون الأحوال الشخصية على أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس حسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.