«سايبني أستلف».. شهد تقيم دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة
«سايبني أستلف من الناس، عشان أتعالج بعد الإجهاض، وبعد مافضلت في المستشفى شهر كامل، رماني في الشارع ورفض يطلقني»، هكذا وقفت الزوجة "شهد. ي" تدين زوجها وتقيم دعوى حبس ضده، أمام محكمة الأسرة، بعد رفضه سداد مصروفات متابعة الحمل الخاصة بها للطبيب، مشيرة إلى تخليه عنها، وتركها تستدين بعد تدهور حالتها الصحية، بسبب خطر اجهاضها الطفل وقضائها بالمستشفى شهر كامل في حالة حرجة، ليطردها من مسكن الزوجية بعد تعافيها وتركها معلقة دون طلاق.
وقالت الزوجة في دعوى الحبس عن متجمد النفقة، والتي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها حرمها من حقوقها الشرعية بسبب تعنت زوجها، فضلا عن أنه شهر بسمعتها، وسبها بأبشع الألفاظ، بالإضافة إلى أنه أقام ضدها دعوى نشوز، مما دفعها إلى ملاحقته بدعوى طلاق ودعاوي حبس، بعد رفضه تنفيد الاتفاقات التي عقدها معها بتسليمها المبالغ التي سددتها على مصروفات متابعة الحمل خلال شهر قضيته داخل المستشفى.
وتابعت الزوجة في دعوى الحبس عن متجمد النفقة، والتي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها رفض دخولها شقة الزوجية، وبدد منقولاتها ومصوغاتها، وهددها بالحرمان من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما رفضت تصرفاته الجنونية وتعنته في حقها بشكل مبالغ فيه، انهال عليها ضربا.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
وينص قانون الأحوال الشخصية على أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس حسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.