رانيا في دعوى طلاق بمحكمة الأسرة: «منعني من أهلي»
«منعني أشوف أهلي، رفض دخولهم بيتي وإني أروح عندهم، على طول فيه مشاكل وبيتلكك على أتفه الأسباب»، هطذا وقفت الزوجة "رانيا. خ" أمام محكمة الأسرة، تبرر دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، بعد السنة الثانية من الزواج بسبب المشكلات التي يفتعلها الزوج دون أي سبب واضح، ومنها منع أهلها من زيارتها، وكان هذا السبب الرئيسي لقصدها محكمة الأسرة من أجل الطلاق.
وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن أثناء الخطبة كانت الأمور تسير دون أي مشكلات وكانت فترة مستقرة، ظنت أن الحياة الزوجية ستنعم بالاستقرار ذاته، لتتفاجأ بشخص آخر معها في عش الزوجية،«كان بيحب أهلي في الخطوبة وبيعتبرهم زي أهله، ودي من الحاجات اللي كانت مخلياني مبسوطة، كت فاكرة الدنيا بعد الجواز هتكون هادية بس كنت غلطانة، عشان لقيت حد تاني معايا غير اللي أنا عارفاه».
وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها فوجئت بالشخصية الجديدة التي ظهر بها الزوج في الشهور الأولى من الزواج، وبدأت المشكلات تحاصر عش الزوجية من جميع الجهات بسبب تصرفات الزوج، « اتغير معايا في المعاملة بعد الجواز، وبقى على طول عصبي وبيتلكك عشان يتخانق على أي حاجة، واللي زود المشاكل إنه مانع أهلي ييجوا يزوروني، اتخانقت معاه كتير بسبب الموضوع ده، وحاولت أقنعه إنهم ييجولي البيت راح حالف عليا بالطلاق».
وأكملت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بدأت تزيد بشكل مبالغ فيه، لتتخذ قرار الإنفصال، بعدما اكتشفت عدم قدرتها على التأقلم مع تحكمات الزوج، «مش عارفة أتأقلم معاه على الوضع اللي هو حاططني فيه، سبت له البيت وطلبت الطلاق في تاني سنة، بس هو مش راضي يطلق عشان كده رفعت عليه قضية طلاق».
وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.