سلمى تصرخ أمام محكمة الأسرة: "عيالي بيموتوا من الجوع"
"مش راضي يصرف على عياله، بيشتري حاجات بمبالغ ضخمة وملهاش أي لزمة، أنا عيالي بيموتوا من الجوع عشان أبوهم فاكر نفسه بيجمع أنتيكات"، كلمات جاء على لسان الزوجة "سلمى. م" تبرر إقامة دعوى حبس، وتعويض، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والتعويضات، وذلك بعد امتناعه عن سداد نفقات أطفالها رغم يسار حالته المادية وتبديده أمواله علي شراء مقتنيات بمبالغ باهظة، مؤكدة أنها طالبته بسداد تعويض بـ 300 ألف جنيه عما لحق بها من أضرار.
وأضافت الزوجة في دعوتي الحبس والتعويض التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها طوال 12 عام كانت تعيش برفقته تحملت تصرفاته الجنونية حتى لا تحرم أبنائها من حياة مستقرة، ولكن للأسف بسبب عدم مسئوليته دمر حياتها وحياتهم، وطوال العام ونصف الماضيين رفض تمكينها وأولادها من حقوقهم الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات، بخلاف هجره لهم، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية لصالحها لشهور طويلة.
وتابعت الزوجة في دعوتي الحبس والتعويض التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها رفض التواصل مع أبنائها، وواصل سبها وقذفها، فضلا عن أنه تحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، واعترض على حكم إلزامي بالطاعة لصالحه بعد أن تركها تعاني بسبب حرمانها من حقوقها بسبب تعسفه، على حد قولها، وطالبت بالطلاق للضرر.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
وأكد قانون الأحوال الشخصية بأنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.