رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ماجد يطلب إثبات نشوز زوجته داخل محكمة الأسرة: "دمرت حياتي"

دعوى نشوز
دعوى نشوز

"دمرت حياتي وفضحتني، حاولت أحل المشاكل اللي بيني وبينها بالود، لكن هي رفضت وإخواتها تعدوا عليا بالضرب"، هكذا وقف الزوج "ماجد. م"، أمام محكمة الأسرة يبرر دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، متهما إياها بالخروج عن طاعته، ورفضها العودة لمسكن الزوجية بسبب خلافها على مصروف جيبها، وذلك بعد افتعالها خلاف لرفضه منحها 14 ألف جنيه شهريًا، مشيرا إلى أنها دمرت حياته، وشهرت به على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضت كل الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.

وتابع الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته تتفنن في إحداث المشاكل بينهما، وتركته بعد 8 أشهر، وألزمته بتوفير خادمة لها بخلاف النفقات، وعندما رفض إضافة مصروف للجيب لها، لتتراكم عليه الديون بسبب تبديدها المال وإسرافها المبالغ فيه، "الديون غرقتني بسبب مصاريفها اللي مش بتخلص، المشاكل نفسها مش بتخلص، وكل ده في 8 شهور بس".

وأضاف الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته حرضت أشقائها على التعدي عليه بالضرب، فضلا عن تكسير أثاث المنزل وإقامتها دعوى تبديد، لتلاحقه بالتهديد بالحبس، " هجرت البيت وراحت لاخواتها، ورفعت عليا قضية طلاق للضرر، مش عارف إيه الضرر اللي عملته، وهي اللي رافضة ترجع البيت، أجيب منين الفلوس دي كل شهر".

وأمام تعنت الزوجة قرر الزوج اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نشوز، وإلزام زوجته بالعودة لمنزل الزوجية.

وأكمل، "قامت وأشقائها بالتعدي على بالضرب، وتكسير أثاث المنزل واتهامي بالتبديد وملاحقتي بدعوي الحبس، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.

وأكد قانون الأحوال الشخصية بأنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.