ماهيتاب تعترض على دعوى الطاعة وتطالب بطلاقها أمام محكمة الأسرة.. تفاصيل
"دمر حياتي وسرق عفش شقتي، وساومني بعيالي، كل ده عشان أرجع ليه غصب عني، وأعيش في بيت العيلة بعد ماباع شقتي"، بتلك الكلمات وقفت الزوجة “ماهيتاب. ن” أمام محكمة الأسرة تبرر إقامة دعوى طلاق الضرر، فضلا عن دعوى اعتراض على طلب الطاعة المقام من زوجها، متهمة زوجها بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، واحتجازه طفليها لإجبارها علي السكن بمنزل عائلته بعد بيعه شقة الزوجية، مشيرة إلى أنه دمر حياتها، وسرق منقولاتها ومصوغاتها، فضلا عن ابتزازها بحضانة أطفالها لإلزامها للعودة إليه.
وقالت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والاعتراض على الطاعة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها لاحقت زوجها بدعوى حبس بسبب تهربه من النفقات، واستيلائه على مصوغاتها ومنقولاتها، بالإضافة إلى أنه حاول إجبارها على الانتقال برفقته بمنزل والدته رغم ما بينهما من خلافات، عقابا لها على مطالبته بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، على حد قولها، ورفضها مشاركته بمصروفات المنزل.
وتابعت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والاعتراض على الطاعة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها ألحق بها الضرر، وأصابها بشكل خطير بعد تعديه عليها بالضرب، لتهرب من تحت يديه بمساعدة المارة بعد إنقاذهم لها وإبلاغ الشرطة، مشيرة إلى أنها طالبت بالطلاق بعد أن فاض بها الكيل، بسبب مواصلته تعنيفها والتعدي عليها وحرمانها من النفقات،
وطالبت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والاعتراض على الطاعة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بحضانة أطفالها واتهمته بالتشهير بها، والإساءة لها وفقًا للتقارير والمستندات التي تقدمت بها، بعد رفضه كافة الحلول الودية لتسوية النزاعات.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
وأكد قانون الأحوال الشخصية بأنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.