"سرقت شقا عمري وغدرت بيا".. كريم يطالب بإثبات نشوز زوجته بمحكمة الأسرة
"عشان بسافر كتير طلبت أسجل شقة الزوجية باسمها، بعت فلوس كتير على إسم تحويشة شقا عمرنا، وفي النهاية غدرت بيا وهجرتني"، كلمات برر بها الزوج “كريم. ك” دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، بعد عامين من الزواج، متهما إياها بهجره بعد وضعها يديها على مسكن الزوجية، بعدما أجبرته بتسجيله باسمها، بسبب تكرار سفره خارج مصر للعمل، وإرساله لها المال لسداد الأقساط، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن تغدر به، وتنتهي قصة الحب التي تجمعهما بتلك الطريقة.
وأضاف الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أنها استولت على كل ما فى المنزل من متعلقات ومنقولات مستندات خاصة بعمله، ثم ابتزته ولاحقته بدعوى تبديد، ورفضت دخوله إلى شقته، فضلا عن أنها حرمته من رؤية طفله بعد ولادتها له، ورفضت وساطة الأهل والأصدقاء، وأصرت على الطلاق دون أي أسباب حقيقة.
وتابع الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أنه أصبح ملاحق لسداد نفقات تتجاوز 100 ألف جنيه لها، وعندما رفض السداد بسبب تعنتها ورفضها رؤيته لطفله، بالإضافة إلى أنها توعدته بالحبس، وشهرت به على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
وأكد قانون الأحوال الشخصية بأنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.