هنا تقيم دعاوى حبس ضد زوجها بمحكمة الأسرة.. والسبب «سايبني أستلف»
"سنتين بتحايل عليه كل يوم يصرف قرش على عياله، سرق عفشي واتجوز في شقتي واحدة تانية، ورماني أنا وعيالي بعد 20 سنة جواز، وسايبني أستلف عشان العيال ياكلوا"، كلمات قاسية ألقتها الزوجة "هنا. ج" أمام محكمة الأسرةـ تبرر إقامة 9 دعاوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد تبديده منقولاتها، وزواجه دون علمها، وتخليه عن رعاية أبنائها، مؤكدة بدعواها أنه بعد زواج دام بينهما 17 عام دمرها، وتركها تستدين للإنفاق على أولاده، ورفض كل الحلول الودية، وتركها معلقة طوال 15 شهرا.
وقالت الزوجة في دعاوى الحبس التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إنها خسرت منقولاتها ومصوغاتها على يد الزوج، وشهر بسمعتها، وانهال عليها بالضرب المبرح، بالإضافة إلى أنه حاول إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتعيش في جحيم بسبب تشهيره بسمعتها، وتهديده لها وملاحقته بالسب بأبشع الألفاظ، مما دفعها لملاحقته بـ 9 جنح ودعاوى حبس مرفقة بالتقارير الطبية، والبلاغات عن تلك الوقائع، ودعوي سب وقذف، ودعوي تعويض بـ 120 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة في دعاوى الحبس التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها دمر حياتها وعاملها بشكل سيئ، لتعيش في جحيم منذ أن قرر أن يتخلص منها، بالإضافة إلى أنه سلبها أموالها وداوم علي إساءته لها، ولكنها تحملت على أمل حل الخلافات، وتركها مهدده بالحبس بسبب الديون المتراكمة عليها، مما دفعها للجوء لمحكمة الأسرة.
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.