صبا في دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بمحكمة الأسرة: «سرق دهبي واتجوز"
"سرق دهبي واتجوز بيه، وخطف مني عيالي وساومني عليهم عشان أتنازل عن حقوقي الشرعية، وكل ده عشان اعترضت على علاقاته النسائية"، هكذا وقفت الزوجة " صبا. هـ" أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، متهمة إياه بتعليقها طوال عامين ورفض سداد نفقة أطفالها، مؤكدة أن زوجها دمر حياتها بسببها علاقاته النسائية الكثيرة، وتزوج وهجرها، وشهر بسمعتها، واستولى على منقولاتها ومصوغاتها، على حد قولها، فضلا عن أنه احتجز أطفالها مؤخرًا ليبتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وقالت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن عائلة زوجها هي السبب الرئيسي في كل مشاكلها الزوجية، فقد دمروا حياتها، بسبب تحريضهم لزوجها على معاملتها بشكل سيئ، والإساءة لها، وخيانته لها، لتنشب بينهما عدة مشاجرات وتخليه عنها، ليداوم على تعنيفها، ورفض منح أطفاله النفقات، وجعلهم يعيشوا مأساة بعد أن رفض أن يتحمل مسئوليتهم.
وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها زوجها داوم على ترهيبها وتهديدها، مما دفعها للهروب من قبضته والمطالبة بالطلاق للضرر، بعد أن عشت صابرة متحملة الأذى المادي والمعنوي طوال سنوات، بخلاف مساومته لها على التنازل عن حقوقها المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها قررت استرداد حقوقها الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها، بالإضافة إلى أنها لاحقته بـ 8 دعاوى حبس، ودعوى تبديد منقولات زوجيه، ودعوى سب وقذف بعد تشهيره بسمعتها وملاحقتها باتهامات كيدية على يديه.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.