رئيس التحرير
خالد مهران

جنايات المنصورة تعاقب مبيض محارة بالسجن المشدد سبع سنوات

القبض على مبيض محارة
القبض على مبيض محارة

قضت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة مبيض محارة 42 سنة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، إثر إتهامه بإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى بدائرة مركز الستامونى التابع لمحافظة الدقهلية، وإحراز سلاحًا ناريا غير مششخن عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة خرطوش مما تستعمل على السلاح النارى.

التحريات السرية

كشفت محكمة جنايات المنصورة فى حكمها أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات الدفاع والمرافعة الشفوية ومطالعة أوراق القضية، تبين لهم أن التحريات السرية الجادة والمدعمة بالمراقبة الشخصية التى أجراها مصطفى الناهى معاون مباحث مركز الستامونى فى المنصورة دلت على أن مبيض المحارة يحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا ويحرز أسلحة نارية وذخائر أيضًا بغير تراخيص.

النيابة العامة

استصدر ضابط مباحث المنصورة إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، ونفاذا لهذا الاذن انتقل من ديوان المركز صحبته قوه من افراد الشرطة السريين إلى مقربة من كوبري شهير في المنصورة، بعدما علم من أحد مصادره السرية بتواجد المأذون بتفتيشه بهذا المكان، ولدى وصوله إلى مقصده أقام كمينا مستترا، وتربص حتى قدم المتهم فبادر بضبطه وتفتيشه لشخصه عثر بجيب بنطاله الأيمن على كيس بلاستيكي بداخله 177 لفافة ورقية بها مسحوق بيج اللون، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه مسحوق يحتوي على جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، كما عثر بكمر بنطاله على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وبداخله طلقه خرطوش من ذات العيار.

المواجهة

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه للسلاح النارى وذخيرتهم بغية الدفاع عن تجارته غير المشروعة، ولدى استجواب متهم المنصورة بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه، ومثل المتهم أمام محكمة المنصورة، واعتصم بالانكار، وطلب دفاعه القضاء ببراءته مما أسند إليه، على سند من الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور أذن النيابة العامة، وببطلان ذلك الأذن لصدوره بناء على تحريات غير جدية، وبانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، واختلاف الحرز المضبوط مع المتهم عما تم عرضه على النيابة العامة، ولانفراد ضابط المنصورة بالشهادة وحجبه لباقى أفراد القوة المرافقة، وللتلاحق الزمنى السريع في الإجراءات، ولعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة بالصورة الواردة بالاوراق، وأن المتهم هو أصدق من سئل بالاوراق.