نورا تقيم دعوى طلاق داخل محكمة الأسرة.. والسبب "طلع سوابق"
"طلع نصاب وعنده سوابق، هرب بعد شهرين جواز والناس دلوقتي بتطالبنب بديونه، ضحك عليا ودمر حياتي، منه لله"، هكذا وقفت الزوجة "نورا. خ" أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوى طلاق للضرر، متهمة إياه بالتحايل والتسبب لها بضرر مادي ومعنوي، بعد أن اكتشفت إخفائه معلومات خاصة بسجله الجنائي، وأنه نصاب وصادر ضده أكثر من 14 حكم حبس، مشيرة إلى أن زوجها بعد شهرين من الزواج اختفي، واكتشفت أنه هرب خوفا من الديون المتراكمة عليه، لتنصدم بأن زوجها له سجل جنائي وملاحق بالقضايا.
وقالت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها لم تتخيل في أسوأ أحلامها أن تنقلب حياتها رأسا على عقب بسبب زواجها بمن أحبته، فقد خدعها بالغش والتدليس حتى تزوجت منه، على حد قولها، وسرق مصوغاتها التي اشترتها لها عائلتها والمصوغات التي منحها لها واختفى، وطالبت بالطلاق منه بعد أن قدمت مستندات تفيد تزويره في أوراق رسمية لخداعها وسرقته وملاحقته بقضايا بسبب جرائم الاختلاس والسرقة والابتزاز.
وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن حياتها أصبحت جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، فكانت تخشى الخروج من منزل عائلتها بسبب تهديداته لها، بعد أن رفضت مساومته لها، وطالبته برد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومصوغاتها التي بددها.
واختتمت الزوجة حديثها في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن أصبحت محاصرة من أصحاب الديون الذين يطالبونها بصفتها زوجته، وأصبحت لا تعرف ماذا تفعل، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر.
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.