رئيس التحرير
خالد مهران

آخر تطورات محاولة إنهاء حياة شخص بسلاح أبيض في العجوزة

إصابة شخص نتيجة التعدي
إصابة شخص نتيجة التعدي عليه بالعجوزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس شخص 15 يومًا لاتهامه بمحاولة قتل آخر نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة العجوزة.

وطالبت النيابة العامة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات الواقعة.

إصابة شخص نتيجة التعدي على بسلاح أبيض 

وكانت البداية عندما تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا يفيد اصابة شخص نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

وبالانتقال إلى المكان وبالفحص تبين لرجال المباحث بقسم شرطة العجوزة بإشرف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين شخصين، بسبب خلافات بنيهما، تعدى أحدهما على الآخر بسلاح أبيض ادى إلى اصابته.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.