سهيلة تصرخ بالخلع داخل محكمة الأسرة: «بيصورني في أوضة النوم»
«حاططلي كاميرات مراقبة في أوضة النوم، بيقولي عشان تفضلي تحت إيدي طول عمرك، عاوز يهددني بفيديوهاتي معاه في أوضة النوم»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "سهيلة. ك" أمام محكمة الأسرة، تقيم دعوى خلع وهي تصرخ بعدما فوجئت بكاميرات في غرفة النوم، لتكتشف أن زوجها هو من وضعها لتهديديها بها بعد ذلك دون سبب، وكان القرار الوحيد الذي اتخذته الزوجة على الفور هو اللجوء إلى محكمة الأسرة من أجل إنقاذها بإقامة دعوى خلع.
وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إن الخلافات والمشاجرات بدأت بينها وبين زوجها بعدما اتجه الزوج إلى طريق المخدرات الذي كان السبب في خراب الحياة الزوجية بينهما،«كان كويس معايا في أول الجواز، بس لما عرف طريق المخدرات الحياة اتغيرت، واتفاجئت بواحد تاني خالص في المعاملة وكل شوية خناق على الصغيرة والكبيرة».
وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها بعدما فوجئت الزوجة بإدمان زوجها قررت التعامل مع الأمر الواقع دون افتعال أي مشكلات لاستمرار الحياة بينهما،«أول ما عرفت إنه ماشي في طريق المخدرات، قررت إني لازم أكون معاه، لحد ما يتعافى من الإدمان، بس الموضوع كان بيزيد معاه والوضع بقا صعب جدًا في التعامل، ومبقاش عارف هو بيعمل إيه ولا بيتصرف إزاي، خلاص المخدرات لحست دماغه، وأصبح واحد تاني وأنا مش عارفة أتأقلم على الوضع دا».
واستكملت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن كل المحاولات لإصلاح الزوج فشلت، وبدأت الأمور تتعقد أكثر بعد ما اكتشف الكاميرات التي تحاوط غرفة النوم، والمشكلة الأكبر عندما واجهته وكان رده "أنا حر أعمل اللي أنا عايزه"، لتقرر الزوجة بعد ذلك قصد محكمة الأسرة على الفور من أجل رفع دعوى خلع لتنقذ حياتها بعد ما دمرت المخدرات حياتهما وجعلته يلجأ لأفعال غير مدرك عواقبها.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".