رئيس التحرير
خالد مهران

شوهت وجه زوجها.. حبس ربة منزل وشقيقها في مصر القديمة

حبس سيدة شوهت من
حبس سيدة شوهت من زوجها - مصر القديمة

قررت النيابة العامة بمصر القديمة، حبس ربة منزل وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بتشويه وجه زوجها بسكب ماء نار على وجهه، بعدما نشبت مشاجرة بنيهم، تركت على إثرها الزوجة المنزل.

وطلبت النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للمجني عليه، وكلفت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن خلافا نشب بين المجني عليه وزوجته، تطورت بينهما وتدخلت أسرة الزوجة، ونشبت بينهم مشاجرة تركت على إثرها الزوجة منزل الزوجية.

وأضافت التحقيقات أن الزوجة استعانت بشقيقا وتربصت بزوجها المجني عليه، أثناء عودته من عمله وقاموا بإلقاء ماء النار على وجهه،  مما أدى لأصابته بحروق بالوجه والرقبة، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج.

بداية تفاصيل الواقعة 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ووجود شخص مصاب.

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى المكان وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، نشوب مشاجرة بين شاب وزوجته وأسرتها، بسب خلافات زوجية بينهما، قامت على أسرها الزوحة وشقيقها، بالتعدي عليه بسكب ماء نار على وجه، مما ادي لإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الإنقاذ بقسم شرطة مصر القديمة، من ضبط الزوجة وشقيقها.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.