رئيس التحرير
خالد مهران

العثور علي شخص مصاب بطعنة في الظهر ملقى بأرض زراعية بنبروه

مديرية امن الدقهلية
مديرية امن الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة شخص داخل مزرعة بإحدى قرى مركز نبروة.

تبدأ أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل شخص داخل مزرعة في نبروة.

و على الفور انتقلت قوة من مباحث المديرية إلى مكان الحادث داخل مزرعة نشا المقابل للمقابر بمركز نبروة، وتبين مقتل "أحمد أنور عبدالهادي" 41 سنة، بطعنة سكين في الظهر، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

و تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

عقوبة القتل في القانون

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد