تفاصيل ضبط عاملة نظافة سرقت 8 هواتف محمولة من نادي بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء طارق راشد مدير الأمن، من ضبط عاملة نظافة لقيامها بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل أحد الأندية الرياضية بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل نادي
تداولت إحدى القنوات التلفزيونية، واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم، من داخل الخزانات الخاصة بهن، أثناء إقامة إحدى المباريات داخل نادى رياضي بمدينة نصر.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من (لاعبة كرة قدم بأحد النوادى - مقيمة بمحافظة المنيا)، وقررت أنها حال تواجد الفريق بأحد النوادى بدائرة القسم للمشاركة فى مباراة كرة القدم، فوجئوا بسرقة ( 8 هواتف محمولة من داخل غرفة تبديل الملابس بالنادى.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (الهواتف المحمولة "المستولى عليهم")، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الهواتف واتهموها بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.