ضبط عامل بحوزته 2 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط عامل بحوزته 2 مليون عبوة من الألعاب النارية بمركز الشواشنة بالفيوم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
قيام عامل بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية
وكانت البداية بورد معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بوزار الداخلية، وذل بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تفيد بقيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة المُشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار والتربح منها.
حُرر محضر واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وباشرت النيابة العامة التحقيق.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.