رئيس التحرير
خالد مهران

النيابة تقرر حبس عاطل سرق هاتفي محمول من طبيبة بالنزهة

سرقة هاتفين محمول
سرقة هاتفين محمول من طبيبة بالنزهة

قررت النيابة العامة بالنزهة، حبس عاطل لقيامه بسرقة هاتفين محمول من طبيبة بإحدى المستشفيات، بمنطقة النزهة بمصر الجديدة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بقسم شرطة النزهة، بعمل التحريات اللازمة حول المتهم لمعرفة نشاطه واستكمال التحقيقات.

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغًا من طبيبة بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة النزهة، يفيد تعرضها لواقعة سرقة هاتفين محمول من داخل حقيبتها الخاصة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن عاطل له معلومات جنائية، وراء ارتكاب الواقعة.

وأشارت التحريات أن المتهم غافل الطبيبة واستولى على الهاتفين المحول من داخل حقيبتها الخاصة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم الذي أعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة حسب القانون المصري 

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.