رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط 1500 لتر سولار مدعم في حملة أمنية بالبحيرة

حملة تموينية على
حملة تموينية على الأسواق بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بإشراف الأستاذ محمد رجب هدية، مدير مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمتاجر، لضبط الأسواق.

ضبط 1500 لتر سولار مدعم 

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 1500 لتر  سولار وبنزين داخل مركز وقود غير مرخص، قبل بيعها فى السوق السوداء؛ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها  للاستهلاك الآدمي.

نص القانون الخاص بشئون التموين، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2- أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند 1 والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3- خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها في البند 1 بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4- عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند 1 في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند 1 المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.

7- توصل دون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزعيها طبقًا لنظام الحصص وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلًا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8- نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

10- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.