اعترافات صادمة للمتهمين بسرقة هواتف المواطنين بمصر القديمة
أدلى عاطلان تخصصا نشاطهما الاجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابهما عدة وقائع سرقات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حيث أكدا المتهمان أنهما كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف وقاما بارتكاب عدة وقائع.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة مصر القديمة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية، واضافت التحقيقات أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، واعترفا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
بداية تفاصيل الواقعة
وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة عدة بلاغات من عدد من المواطنين بتعرض لوقائع سرقة هواتفهم المحمولة بأسلوب الخطف.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة تبين أن عاطلان لهما معلومات جنائية وراء ارتكاب تلك الوقائع.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر القديمة من ضبطهما، واعترفا لارتكابهما عدة وقائع سرقات بأسلوب الخطف.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.