رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل دفن شخصين في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالواحات

مصرع شخصين انهارت
مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة بالواحات البحرية

لقى شخصان مصرعهما انهارت عليهما حفرة، أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتم إنتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة بالواحات 

في البداية تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا يفيد مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالواحات البحرية.

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى موقع الحادث وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهما.

تم الإستعانة بقوات الإنقاذ البري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، وجرى إنتشال الجثتين ونقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نصت المادة 42 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة حسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.