رئيس التحرير
خالد مهران

جريمة قتل بشعة في المعصرة.. والسبب شذوذ جنسي

جريمة قتل بسبب الشذوذ
جريمة قتل بسبب الشذوذ الجنسى فى المعصرة

وقعت جريمة قتل بدائرة المعصرة التابعة لمديرية أمن القاهرة بسبب الشذوذ الجنسى، حيث بدأت بفعل اللواط بين الجانى والمجني عليه بشقة الاخير، فهما شابان فسقا عن أمر ربهما، حيث تعرفا على بعضهما لبعض لممارسة فعل اللواط.

مباحث المعصرة

تبلغ إلى وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة التابعة لإدارة البحث الجنائى فى مديرية أمن القاهرة، من أقارب شاب فى الثلاثين من عمره، بأنهم قاموا بالطرق على باب شقته لتغيبه لفترة طويلة فلم يرد، فقاموا بكسر الباب، فشاهدوا جثته ملقاة على ظهرها بصالة المسكن وغارقا فى دمائه وأبصروا بالجثة جروح فى الرقبة.

الشذوذ الجنسى

بانتقال رجال وحدة مباحث قسم شرطة بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة والرواد كريم عبد العاطى وحسام وجدى ومحمد راضى ضباط مباحث المعصرة إلى مكان البلاغ وإجراء التحريات، تبين أن شاب صديق المجنى عليه هو مرتكب واقعة القتل، بأستئذان أمر من النيابة العامة بضبطه وأثناء إعداد الأكمنة اللازمة لضبط متهم المعصرة توجه المتهم إلى قسم شرطة المعصرة وقام بتسليم نفسه.

 واعترف الشاب بجريمة قتل المجنى عليه بسكينة، وارشد عنها، وتم ضبطها واضاف أنه كان يتردد على المجنى عليه فى مسكنه ليمارس معه الشذوذ الجنسى واللواط، ويوم الواقعة هاتفه فطلب منه الحضور إلى مسكنه، فتوجه إليه وجلسا سويا وبدأ ممارسة الشذوذ وحصلت بينهما مشادة بسبب اكتشاف المتهم قيام المجنى عليه بتصوير عملية ممارسة الشذوذ الجنسى واللواط، فأمسك بسكينة كانت على منضدة بالصالة وقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات فى بطنه وجسده قاصدًا من ذلك قتله.

النيابة العامة

وعليه تم تحرير المحضر اللازم، وجارى عرض المتهم على نيابة حلوان الكلية بعدما توجه رجال النيابة العامة إلى مسرح الجريمة بمنطقة عزبة النخل التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة.

الرأى القانونى

فى هذا الإطار يقول الأستاذ محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن قانون العقوبات فرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


ويضيف المحلاوى أن القانون عرف الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.