الداخلية تكشف حقيقة هجوم مسلح ورسالة صوتية مزيفة
أصدرت وزارة الداخلية خلال الساعات الماضية عدة بيانات تكشف ما يتم تداوله عبر الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، واليكم تفاصيل تلك البيانات.
هجوم مسلح
نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمنشور تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بوفاة ضابط شرطة بسوهاج إثر تعرضه وأسرته لهجوم مسلح، وأكد رجال الداخلية أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث مرورى بسيط منذ عدة أيام للضابط المذكور وأسرته أثناء قيادته سيارته لم يسفر عن أية إصابات، وأن تلك الإدعاءات تبرهن على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية واختلاقها الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد.
الأوضاع الأمنية
كما نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا رسالة صوتية والزعم بكونها منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وأكد مصدر الداخلية أن المقطع المشار إليه مفبرك ويأتى فى إطار المخططات الآثمة للجماعة الإرهابية وما دأبت عليه من نشر الشائعات وتزييف الحقائق واختلاق الوقائع لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيه.
العقوبة
فى هذا الإطار يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، الأمر الذي أصدرت بشأنه النيابة العامة بيانات كثيرة أكدت فيها أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون، وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ويضيف المحلاوى أن المادة رقم 80 (د) نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
وأشار المحلاوى أن هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وأكد المحلاوى أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.