«ضربها علقة موت».. شاب يتخلص من والدته خنقًا في المنصورة
لقيت سيدة مصرعها على يد نجلها اليوم الأحد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد تعديه عليها بالضرب وخنقها من رقبتها خلال مشادة بينهما، وذلك بسبب معاتبتها له لاستيلائه على هاتفهما المحمول، وجرى ضبط المتهم.
وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بالعثور على جثة سيدة ملقاة داخل منزلها بمنطقة المجزر، وبها آثار ضرب وتعد في وجهها.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة تدعى فاتن محمد عاشور، وتبلغ من العمر 65 عامًا، حيث كشفت التحريات أن مشادة نشبت بين المجني عليها ونجلها ويدعى «ساهر» ويبلغ من العمر 40 عامًا، بسبب معاتبتها له على استيلائه على هاتفها المحمول، وتطور الامر وتعدى عليها بالضرب وخنقها من رقبتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.