ضبط سائق لإتجاره في الألعاب النارية بالنزهة
![ضبط سائق لاتجاره](images/no.jpg)
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، من ضبط سائق لاتجاره في الألعاب النارية بمنطقة النزهة بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
ضبط سائق بحوزته كمية من الألعاب النارية
وكانت البداية عندما تلقى اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة، يفيد بضبط (سائق – "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة، بالقاهرة، لمزاولته نشاطا إجراميا، تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، وضبط بحوزته (أكثر من 43 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.